المنازعات الخاصة بالجنسية - صورتها، والجهة التي تختصم فيها، والمحكمة التي تنظرها، وحجية الحكم الذي يصدر فيها - اشتمال المادة 20 من القانون رقم 160 لسنة 1950 على ما يفيد اختصاص القضاء الإداري بنظرها - حجية أحكام القضاء الإداري في مسائل الجنسية قبل الكافة.
الحكم كاملاً